العلامة المجلسي
226
بحار الأنوار
كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال . مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين ( 1 ) . 47 - وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : ثوبين لكل رجل ، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة ( 2 ) . 48 - تفسير العياشي : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة المولود ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد ( 3 ) . 49 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام ( 4 ) . 50 - تفسير العياشي : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارم أن يصنع ما شاء ، وقال : كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه بالخيار ( 5 ) . 51 - تفسير العياشي : عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام ، قال الله : " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق ( 6 ) . 52 - تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 .